النظـام الداخلــي
الفصل الأول: كيفية الانخراط
يملأ كل راغب في الانخراط في صفوف الجمعية طلب الانخراط المعد لهذه الغاية ويسلمه أو يبعثه مرفقا بصورتين شخصيتين للكتابة العامة للجمعية.
الفصل الثاني: واجب الانخراط
واجب الانخراط السنوي يحدده الجمع العام للجمعية بعد اقتراح المكتب المسير.
الفصل الثالث: سجل الإنخراطات
يكلف الكاتب العام للجمعية أو نائبه بفتح وصيانة سجل الإنخراطات الذي يبين جميع المعلومات الخاصة للمنخرط وصورته وواجب ورقم وتاريخ انخراطه، كما يحتوي السجل المذكور على خانة للملاحظات يقيد فيها، عند الحاجة تاريخ وفاة العضو أو استقالته أو طرده مع التشطيب على اسمه.
الفصل الرابع: مكتب الجمعية
يعقد مكتب الجمعية بعد انتخابه في أجل أقصاه 10 أيام اجتماعا مغلقا بحضور جميع أعضائه وتوزع خلاله المهام المنصوص عليها بالقانون الأساسي بالأغلبية عن طريق التصويت السري. في حالة تساوي الأصوات يرجح المرشح الأكبر سنا.
الفصل الخامس: العضوية
تجمد العضوية من أحد الأعضاء المنخرطين في الجمعيةفي الحالات التالية:
- إذا أضر بسمعة الجمعية؛
- إذا لم يفي بالتزاماته المادية والمعنوية تجاه الجمعية؛
وكذا عند كل إخلال من شأنه المس بسير الجمعية كما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي.
يعين المكتب المسير لجنة خاصة من بين أعضائه والتي تكلف بإجراء بحث في موضوع التجميد. تقوم هذه اللجنة ببعث طلب استفسار للمعني بالأمر وتعرض تقريرها على المكتب المسير للبت في هذا الموضوع.
يبلغ العضو المعني بقرار تجميد العضوية وتعرض الحالات المعنية بتجميد العضوية على الجمع العام الموالي للمصادقة على سحبها.
للمكتب المسير للجمعية الحق في تجميد عضوية أي عضو من أعضائه أخل بالتزاماته اتجاه الجمعية إلى حين البث فيها من طرف الجمع العام. ويتخذ المكتب المسير للجمعية هذا القرار بأغلبية أعضائه عن طريق التصويت السري.
الفصل السادس: اجتماعات ومداولات مكتب الجمعية
تعقد اجتماعاتمكتب الجمعية وتتم مداولاته طبقاللشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي.
الفصل السابع: تحضير التقريرين الأدبي والمالي
طبقاللشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسييعهد إلى الكاتب العام للجمعية بتحضير التقرير الأدبي وإلى أمين المال بتحضيرالتقرير المالي وذلك بمساعدة رؤساء اللجان.
يعرض التقرير المالي على مراقب الحسابات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي.
بعد مصادقة مكتب الجمعية على التقريرين الأدبي والمالي يعرضالتقرير المالي على لجنة التدقيق والمراقبة، وذلك 15يوماقبل انعقاد الجمع العام.
الفصل الثامن: مداخيل ومصاريف الجمعية
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية و ضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية و أنشطتها مع تبرير كل عملية بمستندات إثبات، و يجب على أمين المال أن يستعين في ذلك بمسك دفترين اثنين:
- دفتر لجميع المداخيل العادية و غير العادية.
- دفتر لجميع المصاريف.
يلتزم أمين المال عند بداية كل سنة، بتحضير مشروع لميزانية الجمعية وعرضه على مكتب الجمعية للمصادقة عليه.
يمنع منعا كليا على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها ودون مطابقتها للمساطير المحددة مسبقا من طرف المكتب، كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذه الشروط.
توضع رهن إشارة أمين المال قيمة 10.000 درهم للمصاريف المختلفة.
الفصل التاسع: اللجان الوظيفية
يحدد عدد اللجان الوظيفية الدائمة فيثلاث لجان:
- لجنة الإسكان و القروض الاجتماعية،
- لجنة الأنشطة الثقافية، الترفيهية و الرياضية،
- لجنة الخدمات الصحية،
ينتخب أعضاء المكتب من الأعضاء المستشارين مسؤولا لكل لجنة بالأغلبية عن طريق التصويت السري. في حالة تساوي الأصوات يرجح المرشح الأكبر سنا.
ويمكن لمكتب الجمعية إنشاء لجانمؤقتة، كلما دعت الضرورة لذلك، تنهي مهمتها بتقديم تقريرها عن الموضوع الذي أنشأت من أجله.
الفصل العاشر: اختصاصات اللجان الوظيفية
تعمل كل لجنة على إيجاد أحسن السبل لبلوغ الأهداف التي أنشأت من أجلها، وعلى مسؤول كل لجنة، التي تتكون من ثلاثة إلى5 أعضاء على أكثر تقدير، أن يعرض على مكتب الجمعية مشروعا للمسطرة التي ترتكز عليها اللجنة في عملها للمصادقة عليه.
كما يجب على مسؤول كل لجنة أن يعرض خلاصة أعمال لجنته في شكل تقارير أو توصيات على مكتب الجمعية للبث فيها.
وتحدد اختصاصات اللجان المختصة على النحو التالي:
1 لجنة الإسكان و القروض الاجتماعية :
تسعى هذه اللجنة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل السكنية التي تعترض أعضاء الجمعية، وفي هذا الصدد تقوم لجنة الإسكان بما يلي:
- دراسة طلبات قروض السكن وإعطاء رأيها فيها قبل عرضها على مكتب الجمعية،
- البحث عن مشاريع سكنية أو لأجل السكن وذلك بربط الاتصال إما بجمعيات مماثلة أو بالخواص لتمكين أعضاء الجمعية المعنيين من الاستفادة منها،
- العمل على تشجيع الوداديات السكنية لفائدة أعضاء الجمعية،
- اقتراح كل الحلول التي من شأنها أن تسهل على أعضاء الجمعية الحصول على الملكية العقارية،
- دراسة طلبات القروض الاجتماعية وإعطاء رأيها فيها قبل عرضها على مكتب الجمعية قصد المصادقة عليها.
2 لجنة الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الرياضية :
تكلف هذه اللجنة بما يلي:
- تنظيم الأنشطة الثقافية،
- الإشراف على جميع إصدارات الجمعية،
- تنظيم الرحلات الاستكشافية والترفيهية،
- الإشراف على تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء أعضاء الجمعية،
- الإشراف على عملية الاستفادة من مراكز الاصطياف والاستجمام، وتحسين تدبيرها،
- العمل على توسيع الاستفادة لأكبر عدد من المنخرطين في عملية الاصطياف،
- الاتصال بأندية الجمعيات المماثلة قصد التعاقد معها لفائدة المنخرطين وذويهم،
- تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية لأعضاء الجمعية وذويهم كما تقوم بربط الاتصال مع نوادي ودور الرياضة الجماعية من أجل التعاقد معها لفائدة الراغبين من أعضاء الجمعية،
- الإشراف على تسيير المرافق الاجتماعية ومراقبة نشاطها،
3 لجنة الخدمات الصحية :
تقوم هذه اللجنة بما يلي:
- السعي على الحصول على التسهيلات الاستشفائية والعلاجية لفائدة أعضاء الجمعية وذويهم،
- مراقبة أنشطة اختصاصيين متعاقدين مع الجمعية والتنسيق مع المصلحة الطبية،
- تلقي طلبات المساعدة ودراستها واقتراح الحلول على مكتب الجمعية،
الفصل الحادي عشر: مقتضيات خاصة بمكتب الجمعية
في حالة فقدان مكتب الجمعية لثلث أعضائه لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تعذر ا استكمال النصاب القانونيلاجتماعات مكتب الجمعية، يقوم الرئيس بدعوة الجمع العام للانعقادطبقاللشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي، يقتصر جدول أعماله على انتخاب أعضاء جدد للمقاعد الشاغرة.
الفصل الثاني عشر: مجانية مهام أجهزة الجمعية
يقوم أعضاء المكتب المسير واللجان بمهامهم تطوعا ومجانا، ويمكن لهم أو للأعضاء المكلفين من طرف المكتب القيام ببعض المهام في نطاق أنشطة الجمعية، واسترجاع ما أدوه من مصاريف مبررة مقابل التنقل، التغذية والإقامة بعد تقديم الوثائق المثبتة لذلك في حالة عدم التعويض من طرف الإدارة.
الفصل الثالث عشر: تعديل القانون الأساسي
وفقا لمقتضيات الفصل 24 من القانون الأساسي، يعدل القانون الأساسي للجمعية باقتراح من المكتب ويدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمع العام.
كما يمكن لثلث المنخرطين أن يقدموا طلب تعديل القانون الأساسي لمكتب الجمعية لإبداء الرأي 10 أيام قبل انعقاد الجمع العام وللمداولة فيه وبعد مصادقة أغلبية الحضور بالجمع العام على قبول الطلب، يدرج هذا الأخير في جدول الأعمال.
الفصل الرابع عشر: مقتضيات عامة
يحق لمكتب الجمعية أن يبث في كل المسائل التي لم يرد ذكرها في هذا القانون الداخلي.
كما يخول لمكتب الجمعية وحده الحق في تأويل جميع المقتضيات الواردة في القانون الأساسي أو المنصوص عليها في القانون الداخلي للجمعية، والتي يقع إشكال في شأنها.
الفصل الخامس عشر: سريان مفعول القانون الداخلي
يصبح هذا القانون الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة الجمع العام عليه ولا يمكن تعديلهإلا من طرفه.
الدارالبيضاء 08/11/2013