القانون الأساسي
الباب الأول : التأسيس – الاسم – المقر – المدة والأهداف
المادة 1 : التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ فـــي 3 جمادى الأولـــــــى 1378 موافــق 15 نونبر 1958 ، كما تم تغييره بالظهير الشريف رقـــــم 283 -73-01 المـــــــــؤرخ في 06 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973 وبالظهير 206-02-1 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 الموافـــــق 23 يوليوز 2002 ، وكذا بالظهير الشريف 1.09.39 الصادر في 22 صفــــــــر 1430 موافــــــــق 18 فبراير 2009 ، تؤسس جمعية تعنى وتقوم بالأعمال الاجتماعية لموظفي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
يطلق على الجمعية اسم ” جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”.- COS-EACCE -
المادة 2 : المقر
يوجد مقر جمعية الأعمال الاجتماعية بمقر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات الكائن ب 72، زاوية زنقة محمد سميحة و زنقة محمد البعمراني، الدار البيضاء، ويمكن نقله إلى أي مكان أخر بقرار من المكتب المسير بعد مصادقة الجمع العام.
المادة 3 : المدة
تؤسس هذه الجمعية لمدة غير محدودة .
المادة 4 : الأهداف
تتمتع هذه الجمعية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لوصاية أجهزة المراقبة الإدارية و المالية المنصوص عليها في هذا القانون و تعمل في إطار اجتماعي محض دون هدف مربح، حرة في أفكارها وأعمالهامستقلة عن جميع المنظمات السياسية والنقابية و الدينية.
أنشئت جمعية الأعمال الاجتماعية لتحقيق بعض الأهداف التي تتلخص في ما يلي :
ü الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي يتمتع بها المستخدمون حاليا وتنميتها عبر بلورة مشاريــــــع اجتماعية واقتصادية ذات النفع العام؛
ü العمل على تحسين ظروف إسكان منخرطيها بتسهيل اقتنائهم السكن وقطع جاهزة للبناء سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة؛
ü إحداث وتدبير منشات اجتماعية كالمقتصديات والنوادي والمقاصف والنقل والمخيمات الصيفية ورياض الأطفال ومراكز للاستجمام وغيرها من المنشآت ذات الطابع الإجتماعي التي يمكن أن تعود بالنفع على أعضائها ، ومساعدة المنخرطين في المجال الصحي و التأميني،
ü تدبير الموارد البشرية والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها من أجل القيام بمهامها؛
ü توثيق أواصل الصداقة وتقوية علاقات الأخوة وخلق روح التعاون والتضامن الاجتماعي والاقتصادي بين أعضائها ، وتحسيسهم بأهمية القطاع الاجتماعي؛
ü خلق و تدبير أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأبنائهم؛
ü خلق علاقات التبادل والتعاون مع الجمعيات المحلية والوطنية والدولية العاملة في المجال الاجتماعي، مع إمكانية القيام بمشاريع اجتماعية مشتركة لفائدة المنخرطين وذلك في ميادين السكن والصحة والتعليم (أنظر القانون الداخلي) والنقل وغيرها من المجالات الاجتماعية.
الباب الثاني : العضوية في الجمعية
المادة 5 : العضوية
تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء منخرطين.
المادة 6 : الأعضاء الشرفيون
تمنح صفة رئيس شرفي لشخص مدير المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات ، وتلجأ إليه الجمعية للاستشارة في بعض المواضيع ، والمساعدات عند الحاجة ، ويمكنه اقتراح توجيهات تعود بالنفع على الأعضاء المنخرطين .
يمكن للمكتب المسير للجمعية أن يمنح صفة عضو شرفي لكل من قدم أو يمكن أن يقدم خدمات هامة للجمعية، كما يمكن لهذا المكتب قبول الأعضاء الشرفيين في جلسات أو اجتماعات الجمعية بصفة ملاحظين.
المادة 7 : الأعضاء المنخرطون
أ- يعتبر عضوا منخرطا في الجمعية كل مستخدم رسمي مزاولا لنشاطه في المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات ومؤديا لواجبات انخراطه، وهي وحدها الفئة التي يحق لها الترشيحوالتصويت.
ب- يعتبر عضوا منخرطا كذلك كل من اشتغل بالمؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات لمدة لا تقل عن عشر سنوات و أحيل على التقاعد أو غادر في إطار المغادرة الطوعية وهي فئة لا يحق لها الترشيح أو التصويت.
ويجب على العضو المنخرط تقديم طلب انخراطه في جمعية الأعمال الاجتماعية ، والتزامه كتابة بالامتثال لقوانينه التأسيسية والتنظيمية، بما في ذلك قبول اقتطاع واجب الانخراط من راتبه الشهري، أو أداء الواجب السنوي دفعة واحدة .
وتمتد الاستفادة من خدمات الجمعية بعد تأدية واجب الانخراط إلى أزواج، أرامل وأولاد المنخرطين.
و يعتبر احترام قوانين الجمعية ملزما لجميع الأعضاء مهما كانت صفتهم.
المادة 8 : فقدان العضوية
بقرار من مكتب الجمعية في حالة :
- عدم الامتثال للقوانين التنظيمية والأساسية للجمعية، ويمكن للمكتب المسير تجميد عضوية المنخرط في انتظار المصادقة على سحبها من طرف الجمع العام الموالي.
- تقديم الاستقالة من الجمعية كتابة إلى رئيسها، ولا تقبل الاستقالة إلا بعد أداء جميع مستحقات الجمعية، أمابالنسبة لأعضاء المكتب المسير فلا تقبل الاستقالة من الجمعية إلا بعد تبرئة ذمتهبعد أداء جميع مستحقات الجمعية و تسليم العضو المستقيل كل الوثائق والمستندات التي في حوزته والتي تخص الجمعية إلى رئيس هذه الأخيرة .
يؤدي فقدان العضوية من الجمعية إلى سقوط حق استرجاع واجبات الانخراط السابق أداؤها ، وكذا جميع الحقوق الأخرى المخولة للمنخرطين بمقتضى قوانين الجمعية .
ترد صفة العضوية للمنخرط بطلب كتابي وفق شروط الانخراط، ومضي أجل سنة من تاريخ مصادقة المكتب المسير على قرار فقدانها.
وأما الحالات التي تعلق فيها العضوية، فهي منصوص عليها في القانون الداخلي.
الباب الثالث : الأجهزة المسيرة و اختصاصاتها
المادة 9 : الأجهزة المسيرة
v الجمع العام ، وهو أعلى هيأة تقريرية؛
v المكتب المسير للجمعية والمنتخب من طرف الجمع العام؛
v لجنة التدقيق و المراقبةوالمنتخبة من طرف الجمع العام؛
v لجن وظيفية تضم مجموعة من المستخدمين يساعدون المكتب المسير على تسيير شؤون الجمعية.
المادة 10 : الجمع العام
يتألف الجمع العام من أعضاء منخرطين حسب ما تنص عليه – المادة 7- ويعقد اجتماعاته في دورات عادية واستثنائية.
المادة 11 : رئاسة الجمع العام
يرأس الجمع العام رئيس الجمعية ويتكفل بتقديم التقرير الأدبي والبرنامج السنوي المقترح ، في حين يقدم أمين المال التقرير المالي.
المادة 12 : دورات الجمع العام
يعقد الجمع العام دورة عادية مرة كل سنة باستدعاء من المكتب المسير مرفق بجدول الأعمال.
ويعقد دورات استثنائية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، إما باستدعاء من رئيس الجمعية أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المكتب المسير، أو بطلب من لجنة التدقيق والمراقبة عند وقوفها على خلل في مالية الجمعية، أو بطلب من ثلث الأعضاء المنخرطين بواسطة رسالة مضمونة في هذا الشأن موجهة إلى الرئيس مرفقة بجدول الأعمال.
ويجب على المكتب المسير توجيه استدعاءات إلى كافة الأعضاء المنخرطين أو نشر إعلان يعتبر بمثابة استدعاء خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ، وينبغي أن تتضمـــــن هذه الاستدعاءات أو الإعلان التاريخ والساعة ومقر الجمع، وكذا جدول الأعمــــــال المقترح مناقشته .
لا تكون مداولات الجمع العام العادي أو الاستثنائي قانونية إلا إذا توفر النصاب القانوني المتمثل في حضور ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين ، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين 51%. وفي حالة عدم توفر النصاب ، يحرر محضر يثبت فيه انعدام توفر النصاب ، ويتم بعد ذلك إعلان عقد جمع ثاني بعد مدة خمسة عشر يوما ، وعندها ينعقد الجمع العام كيفما كان عدد الحاضرين .
المادة 13 : مهام واختصاصات الجمع العام
يعتبر الجمع العام أعلى سلطة تقريرية في الجمعية، وتعتبر قراراته ملزمة لجميع الأعضاء، ومن اختصاصاته:
ü المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المعروضين عليه من طرف المكتب،
ü الحق في تغيير أو تعديل القانون الأساسي والداخلي أو كلاهما أو أحد بنودهما،
ü مناقشة البرنامج السنوي المقترح من طرف المكتب المسير و المصادقة عليه،
ü إقرار الخطوط العريضة لبرنامج الجمعية ما بين جمعين عامين،
ü انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية،
ü تعيين أعضاء لجنة التدقيق والمراقبة من خارج أعضاء المكتب المسير،
ü تعيين مراقب الحسابات من القطاع الخاص،
ü البث في الطعون المقدمة كتابة من طرف المنخرطين،
ü مناقشة وتحديد واجبات الانخراط،
ü المصادقة على الاتفاقيات التي تنوي الجمعية إبرامها مع جمعيات أو هيآت مماثلة أو مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات،
ü النظر في حالات الاستقالة المعروضة عليه،
ü توأمة الجمعية مع جمعيات أخرى (وطنية أو دولية) والتي تكتسي الطابع الاجتماعي.
كما أن للجمع العام الحق في إدراج نقط في جدول الأعمال لم تكن مدرجة إذا اتفق على ذلك بأغلبية الحاضرين.
المادة 14 : تكوين المكتب المسير
يتكون المكتب المسير من 11 عضوا على الأقل ينتخبون من طرف الجمع العام بواسطة اقتراع سري مباشر، ويعتبر مكتب الجمعية الجهاز المنفذ لكل القرارات الصادرة عن الجمع العام ، وتتم تشكيلته كالتالي :
ü الرئيس؛
ü نائب الرئيس؛
ü كاتب عام؛
ü نائب الكاتب العام؛
ü أمين المال؛
ü نائب أمين المال ؛
ü خمسة 5 مستشارين.
ويتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب المسير للجمعية وفقا للقانون الداخلي.
ويتولى النائب ممارسة كافة وظائف العضو الأصلي في حالة وجود عائق يحول دون ممارسة هذا الأخير لوظيفته.
المادة 15 : انتخاب المكتب المسير
ينتخب أعضاء المكتب المسير للجمعية من لدن الجمع العام لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتم عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية بواسطة اقتراع سري مباشر، وذلك حسب الطريقة التالية :
ü يحدد الجمع العام لجنة للسهر على تسيير هذه العملية في أحسن الظروف، وتقوم اللجنة بعرض لوائح المرشحين وبطاقات التصويت على جميع الحاضرين بالجمع؛
ü بعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم اللجنة المكلفة من طرف الجمع العام، بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج مباشرة بعد التصويت.
وفي حالة فراغ مقعد داخل المكتب المسير للجمعية لسبب ما (انتقال، وفاة، استقالة، إقالة….) يعوض تلقائيا بنائبه في انتظار عقد الجمع العام ، ما عدا بالنسبة للمستشارين فلا يعوضون إلى حين عقد الجمع العام ، ولا تعتبر الاستقالة أو الإقالة من المكتب المسير استقالة أو إقالة من الجمعية .
يمكن للجمع العام أن يسحب الثقة من المكتب المسير في جمع استثنائي بعد مصادقة ثلثي 3/2 أعضائه على هذا الإجراء، وفي هذه الحالة يقوم الجمع العام بانتخاب مكتب جديد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 16 : مهام المكتب المسير
يباشر المكتب المسير للجمعية المهام التالية :
ü وضع الميزانية المالية السنوية للجمعية وعرضها على الجمع العام للمصادقة عليها أو تعديلها؛
ü تنفيذ القرارات والبرامج المصادق عليها من طرف الجمع العام؛
ü إدارة وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة بما في ذلك الخاصة بالجمعية والموضوعة رهن إشارتها، وكذا تسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتها؛
ü تدبير الموارد المالية المتحصلة لها من الانخراطات والإعانات والهبات وغيرها؛
ü تهيئ التقريرين الأدبي والمالي للجمعية وتقديمها أمام الجمع العام لمناقشتهما قصد المصادقة عليهما؛
ü وضع اتفاقيات مع جمعيات وهيئات لها نفس الأهداف أو مع مؤسسات أو مصالح لها صبغة اجتماعية – تربوية – ثقافية ــ رياضية وغيرها، تعود بالفائدة على المنخرطين؛
ü تقديم اقتراحات تعديلية على القانونين الأساسي والداخلي للجمعية؛
ü تمثيل الجمعية والدفاع عن مصالحها لدى الدوائر المختصة أو لدى المحاكم؛
ü الإشراف على إنجاز مشاريع الجمعية.
المادة 17 : اجتماعات المكتب المسير
1- في دورة عادية مرة كل شهر:
ü يتم تبليغ الاستدعاء 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقا بجدول الأعمال وتاريخ ومكـــــــان الاجتماع؛
ü لا تكون مداولات الاجتماع قانونية إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضاء المكتب ، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني أي الثلثين ، يجدد الاستدعاء للمرة الثانية في ظرف 10 أيام ، وتتخـــــــذ القرارات بأغلبيـــــــة الحاضرين؛
ü لكل عضو في المكتب صوت واحد، و في حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس بصوتين؛
ü كل المداولات تثبت بمحاضر موقعة من طرف الرئيس والكاتب العام ومؤشر عليها من طرف بــــــــاقي الأعضاء صحبة ورقة الحضور؛
ü في حالة غياب الرئيس لأسباب قاهرة أو عذر مقبول قدم كتابة ، ينوب عنه نائبه ، وكذلك الشأن بالنسبــــة للكاتب العام ولأمين المال؛
ü لكل عضو في المكتب المسير حق إدراج نقط إضافية ضمن جدول الأعمال شريطة إخبار رئيس المكتب المسير أو الكاتب العام، كتابة 24 ساعة قبل انطلاق الاجتماع؛
ü في حالة تعدد الغيابات بالنسبة لأحد أعضاء المكتب المسير تبقى لهذا الأخير صلاحية البــــث في الأعذار المقدمة من طرف المعني بالأمر وكذا اتخاذ القرارات الملائمة حسب الحالات.
2- في دورة استثنائية :
ü بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه، كلما دعت الضـــــــــرورة لذلك؛
ü وتكون قراراته بأغلبية الأصوات وملزمة لجميع أعضائه؛
ü يتم تبليغ الاستدعاء بنفس الطريقة لاجتماع عادي وفي أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ تقديـــــــم الطلب؛
ü في حالة عدم توفر النصاب القانوني أي الثلثين، يجدد الاستدعاء للمرة الثانية في ظرف 10 أيام، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين؛
ü لا يبث المكتب المسير في دورته الاستثنائية إلا في القضايا المستعجلة المضمنة في جدول الأعمــــــال.
المادة 18 : اختصاصات أعضاء المكتب المسير
v مهام الرئيس :
ü يمثل الجمعية قانونيا وإداريا ويترأس اجتماعاتها ويسهر على تطبيق قراراتها والسير الطبيعي لها كما تصدر كل الكتابات باسمه وتحت إمضائه؛
ü رئاسة الجموع العامة؛
ü رئاسة اجتماعات المكتب المسير؛
ü توقيع الاستدعاءات ومحاضر الجموع العامة والاجتماعات إلى جانب الكاتب العام ، وكــــــذا الشيكات وجميع الوثائق والمستندات المالية و بطاقات الانخراط إلى جانب أمين المال؛
ü تطوير العمل الاجتماعي وذلك بسن خطط عمل بتنسيق مع أعضاء المكتب المسير، ويمكنه الاستعانة بكل فعالية اجتماعية في هذا الشأن؛
ü تمثيل الجمعية أمام الأغيار والقضاء والهيئات الإدارية الوطنية والدوليـة؛
ü رئاسة الأعوان الموضوعين رهن إشارة الجمعية؛
ü عرض التقرير الأدبي والبرنامج السنوي المقترح أمام الجمع العام؛
ü ترفع الدعاوي باسمه نيابة عن الجمعية وعن عموم المكتب المسير ، ويحق له ممارسة حق التقاضي نيابة عنها والقيام بشتى المتابعات لإثبات حقوقها .
ü ولا يمكن إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين (متتاليتين أو غير متتاليتين).
v مهام الكاتب العام :
ü تحرير وتوزيع جداول أعمال اجتماعات المكتب والجموع العامة؛
ü حفظ وثائق وسجلات الجمعية واللجان المتفرعة عن المكتب المسير؛
ü إعداد التقرير الأدبي؛
ü إعداد المحاضر والتقارير؛
ü إعداد المراسلات والاستدعاءات ومتابعتها؛
ü إمضاء كل الوثائق المتعلقة باجتماعات المكتب والجموع العادية والاستثنائية بمعية الرئيس؛
ü العمل على ضبط لوائح المنخرطين بتنسيق مع أمين المال؛
ü وبصفة عامة يسهر عل السير الإداري للجمعية .
v مهام أمين المال :
ü استخلاص جميع المبالغ المالية من واجبات الانخراط و الهبات و الإعانات…
ü أداء جميع النفقات والمصاريف بعد المصادقة والتوقيع عليها من طرف الرئيس أو نائبه في حالة غيابه؛
ü توقيع الشيكات والمستندات المالية إلى جانب الرئيس حيث لا يكون الشيك صالحا للسحب إلا بتوقيع الرئيس وأمين المال ؛
ü إعداد التقرير المالي وكذا الميزانية السنوية؛
ü حفظ الوثائق والمستندات المالية؛
المادة 19 : لجنة التدقيق والمراقبةو مراقب الحسابات
تخضع جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات في تسييرها المالي والحساباتي إلى مراقبة باستمرار من طرف :
ü لجنة داخلية للتدقيق والمراقبة تتكون من 3 أعضاء يعينهم الجمع العام؛
ü مراقب الحسابات معين من بين خبراء المحاسبة في القطاع الخاص، مهمته تقديم تقرير مالي سنوي عن تسيير الجمعية ويحدد المكتب تعويضاته ويتم تعيينه عن طريق طلب عروض عمومي.
المادة 20 :
كل المهام الموزعة بين أعضاء المكتب المسير تكتسي صبغة المجانية باستثناء استرجاع المصاريف التي يقوم بها الأعضاء من خلال مزاولتهم لمهامهم كمصاريف التنقل وغيرها والمنصوص عليها في القانون الداخلي.
وبصفة عامة، يمكن لمكتب الجمعية إسناد مهام خاصة لأعضاء منخرطين من خارج المكتب يتم تعويضهم عنها وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الباب الرابع : الموارد المالية والمصاريف
المادة 21 : الموارد
تتكون موارد الجمعية من :
ü انخراطات أعضاء الجمعية والتي يحدد الجمع العام مبلغها ويتضمنها القانون الداخلي؛
ü المساهمات المالية والعينية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، الممنوحة سنويا؛
ü إعانات أعضاء الجمعية؛
ü هبات وتبرعات مشروعة من طرف الأشخاص الذاتيين ومن طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وغيرهما من المؤسسات والجمعيات كيفما كان نوعها، وطنية و دولية؛
ü مدا خيل ناتجة عن مختلف أنشطة الجمعية.
المادة 22 : المصاريف
تنفق الجمعية مداخليها في :
ü انجاز البرامج والأنشطة المخططة من قبلها؛
ü تموين وتجهيز وتسيير المقتصديات والمقاصف والنوادي و …؛
ü الإعانة والمساعدات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
المادة 23 : السنة المالية
تبتدئ السنة المالية للجمعية في فاتح أكتوبر من كل سنة وتنتهي في يوم 30 شتنبر من السنة الموالية .
الباب الخامس : تعديل القانون الأساسي
المادة 24 :
لا يمكن تعديل مقتضيات القانون الأساسي إلا في اجتماع عادي أو استثنائي للجمـــــع العام، وتتخذ قرارات التعديل بأغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل ووفقا لمقتضيات القانون الداخلي .
الباب السادس : استقالة أو اقالة المكتب المسير
المادة 25 : الاستقالة
يحق لكل عضو في المكتب المسير أن يستقيل شريطة أن يفي بكل التزاماته السابقة اتجـــــاه الجمعية ، وذلك فيما يخص المهمة المنوطة به، ويتم ذلك بتوجيه رسالة مضمونـــــة إلــــى رئيس الجمعية، ولا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا بعـــــد الاطـــــــلاع والموافقــــــــة عليهـــــــــــــا من طـــــــرف أعضاء المكتب المسير، على أساس أن يتم ذلك خــــــــلال الثلاثين يوما المواليـــــة لتاريخ طلب الاستقالة.
لا تقبل استقالة الرئيس أو أمين المال إلا بعد تقديم تقرير مفصل عن الحالة المالية ونشاط الجمعية مصادق عليه من طرف المكتب المسير، وفي حالة عدم قبول الاستقالة من طرف المكتب المسير، وإصرار طالبها ، يتعين على المكتب المسير الدعوة إلى انعقاد جمع عام استثنائي خلال الشهر الموالي لتاريخ رفض طلب الاستقالة .
المادة 26 : الإقالة والطرد
يحق للمكتب المسير تجميد عضوية أي عضو في المكتب بقرار معلل وباتفاق أكثر من 50 في المئة من أعضاء المكتب، في انتظار المصادقة الإقالة من طرف الجمع العام الموالي.
يتم اللجوء إلى قرار الإقالة أو الطرد في الحالات التالية :
ü الإخلال بالقانون الأساسي للجمعية؛
ü مزاولة أنشطة داخل الجمعية تتعارض وأهدافها؛
ü العبث بأموال الجمعية و ممتلكاتها ، مع حفظ حقها في المتابعة القضائية؛
ü الغياب ثلاث مرات متتابعة عن اجتماعات الجمعية دون عذر أو إذن سابق؛
ü خلق عراقيل تمس بالسير العادي للجمعية؛
ويفقد العضو بالمكتب المسير عضويته بمجرد أن يفقد صفة من الصفات التي خولته هذه العضوية.
الباب السابع : حل الجمعية
المادة 27 :
يعتبر حل الجمعية من اختصاص الجمع العام.
تحل الجمعية في الحالات الآتية :
ü إذا انقضت مدتها؛
ü إذا تقدم بطلب الحل ثلاثة أرباع الحاضرين في جمع عام استثنائي ينعقد بطلب كتابي، من طرف 5/4 للمنخرطين النشيطين، في شأن الحل؛
ü إذا صدر حكم قضائي في ذلك؛
ü إذا عجزت الجمعية عن تسديد نفقاتها بعد مدة سنتين؛
وذلك بعد انعقاد جمع عام استثنائي يقرر في ذلك.
المادة 28 :
إذا تقرر حل الجمعية، فإن الجمع العام يعين لجنة مكونة من خمسة أعضاء من المكتب المسير ومراقبالحسابات، يتكلفون بتصفية الحسابات وديون هذه الأخيرة.
بعد استرجاع الممتلكات العقارية المنقولة والموضوعة رهن إشارة الجمعية من طــــــــرف إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات، يحول الفائض عند الاقتضاء إلى جمعيات أو هيئات أخرى لها صبغة اجتماعية تابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات.
الباب الثامن : مقتضيات مختلفة
المادة 29 : الخروقات
في حالة ثبوت مسؤولية الرئيس أو أمين المال أو أحد أعضاء المكتب المسير عن أفعال أو خروقات في حق الجمعية ، فإنه من حق باقي الأعضاء البث في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المادة 30 : الحساب البنكي
توضع أموال الجمعية في حساب أو أكثر يختاره المكتب المسير.
المادة 31 : تاريخ تطبيق هذا القانون
يصبح هذا القانون ساري المفعول بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام ، ويدون بسجل الجمعية ويوقع عليه الرئيس .
إمضاء الرئيس إمضاءالكاتب العام
أيت أحمد محمد حمليري سمير